الحصفكي

315

الدر المختار

( وإن ترك ) شخص ( ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شئ للمقر ) لان إقراره ينصرف إلى نصيبه ( وللآخر خمسون ) بعد حلفه أنه لا يعلم أن أباه قبض شطر المائة . قاله الأكمل . قلت : وكذا الحكم لو أقر أن أباه قبض كل الدين لكنه هنا يحلف لحق الغريم زيلعي .